مرسوم رقم 79-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-220 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد مبلغ المرتب المسبق الذى يأخذه طلبة مدرسة المعلمين العليا، ومدرسة المعلمين للتعليم المتعدد التقنيات، ووضع قانون لكيفيات تعيين أصحاب الشهادات منهم . 1231
المادة 6
يمكن عند الحاجة تحديد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي أو من وزير التربية أو بقرار مشترك بين الوزيرين، تبعا لصلاحيات كل منهما والموضوع القرار .