مرسوم رقم 79-219
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 219 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة تيارت . 1229
الباب الرابع — أموال المؤسسة
المادة 12
كل تعديل لرأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.