مرسوم رقم 79-216
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-216 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة قسنطينة . 1222
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة أنشطتها المتصلة بهدفها، في ولايات باتنة وقسنطينة وأم البواقي و سطيف وسكيكدة .
ويمكنها مع ذلك، بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاشغال العمومية أن تنفذ اشغالا متصلة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير تابعة لاختصاصها الاقليمي .