المادة 6
تسند الى مديرية الادارة العامة مهمة اعداد الوسائل المادية والبشرية لسير الادارة المركزية، وبصفة عامة لمجموع المصالح التابعة لوزارة المجاهدين .
ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بالعمليات المالية والميزانية والمحاسبة المتعلقة بسير الادارة المركزية والمصالح التابعة لها .
ج) المديرية الفرعية للتجهيز والادوات وتكلف بتسيير أثاث ومباني الادارة المركزية والمصالح التابعة لها، وبمتابعة انجاز المشاريع المخططة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-431 (ج.ر عدد 29 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : تسند الى مديرية الادارة العامة مهمة اعداد الوسائل المادية والبيئة اللازمة لسير الادارة المركزية وبصفة عامة لسير مجموع المصالح التابعة لوزارة المجاهدين.
تشتمل مديرية الادارة العامة على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين وتكلف بتسيير الموظفين التابعين للادارة المركزية والمصالح التابعة لها وتكوينهم وتحسين مستواهم، ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بجميع العمليات المالية والميزانية والمحاسبية المتعلقة بسير الادارة المركزية والمصالح التابعة | لها، ج المديرية الفرعية للتجهيز وتكلف بما يأتي :
تعد الدراسات التقنية المتعلقة بمشاريع - البناء،
- تعد مشاريع الصفقات العمومية وتتولى انجاز الصفقات المبرمة، تقوم بانجاز عمليات التجهيز المسجلة في مخططات التنمية وتعد حصيلتها دوريا تقوم بتسيير اعتمادات ميزانية التجهيز. | د المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
- تصون المبانىء والملحقات التابعة لوزارة المجاهدين، تسير حظيرة السيارات والاثاث والعتاد واللوازم التي تملكها الادارة المركزية ومراكز .
الاجهزة، تصون العتاد والتجهيزات التابعة لوزارة المجاهدين،
- تدرس وتتابع النزاعات التي لها علاقة بتسيير حظيرة السيارات».