المادة 5
تسند الى مديرية البحث في تاريخ كفاح التحرير الوطني مهمة :
البحث عن المحفوظات والاشياء التي لها صلة - بكفاح التحرير الوطني واستعادتها وجمعها.
السهر على صيانة الاماكن والنصب
- التاريخية وابراز قيمتها، السهر على سير متاحف المجاهد الوطنية - والجهوية سيرا حسنا، المساهمة بهذا العنوان في كل التظاهرات - الثقافية والتاريخية في المستوى الوطني والدولي.
وتشمل هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية : 1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه
أ) المديرية الفرعية للبحث والوثائق التاريخية وتكلف ب :
- البحث عن المحفوظات والاشياء التي لها صلة بكفاح التحرير الوطنى واستعادتها وجمعها،
- نشر الدراسات والوثائق المجموعة،
- المساهمة في مراقبة المطبوعات والمنتجات السنماتوغرافية التي تعالج كفاح التحرير الوطني،
- تنشيط المراكز الثقافية للمجاهدين، ب المديرية الفرعية لمتاحف المجاهد وتكلف ب :
تصميم متاحف المجاهد ومتابعة انجاز ذلك .
- السهر على حسن سير هذه المتاحف .
ج) المديرية الفرعية للاماكن والنصب التاريخية وتكلف ب :
- تصميم اللوحات والنصب التذكارية التاريخية ومتابعة انجازها،
- احصاء الاماكن والنصب التذكارية التاريخية، واحياؤها، وحمايتها ،
- السهر على صيانتها و ابراز قيمتها من الناحية الثقافية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-431 (ج.ر عدد 29 لسنة 1983)