المادة 4
تسند الى مديرية تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم مهمة : توجيه وتنسيق نشاط تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم، الموضوعة تحت وصاية وزير المجاهدين، وتنسيق هذا النشاط .
وتشمل هذه المديرية مديريتين فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للمشاريع والتكوين وتكلف ب :
تصميم مشاريع التعاونيات ومتابعة - انجازها ، تصميم ومتابعة البرامج الخاصة بتكوين عمال وموظفى التعاونيات، ومتابعة ذلك .
ب المديرية الفرعية للتنشيط والمراقبة وتكلف ب :
توجيه عمل التعاونيات و تنشيطه مراقبة تسيير التعاونيات دراسة المسائل القضائية للتعاونيات - ومتابعتها .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-431 (ج.ر عدد 29 لسنة 1983)