المادة 2
ولتأدية المهمة المنصوص عليها في المادة السابقة، يكلف وزير المجاهدين باعداد التنظيم الخاص بالمجاهدين وذوى الحقوق من أهلهم، وتنفيذه ومراقبة ذلك في الميادين التالية :
مراقبة صفة العضو في جيش التحرير - الوطني ، أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، معاشات العجز ومعاشات ذوى الحقوق، - دمجهم في الحياة العملية وترقيتهم ،
- الاولوية في العمل، الاولوية فى التداريب التي تمكن المجاهدين - من اتمام تكوينهم الثقافي والسياسي،
- - اعادة الترتيب والاولوية في الترقية التسهيلات الممنوحة في ميادين السكن - والبناء والنقل والصحة والاستقبال،
- التكوين والتأهيل الاوليان لابناء الشهداء.