الباب 34 — 81 «الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات المحدث بموجب المادة الاولى أعلاه .
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر بي 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979.
الشادي بن جديد الجدول - - - رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم اعانات السادس التسيير 36 3T اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 000.000 200 30 41 اعانة الى المعاهد التقنولوجية 09.000 2.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000000 4.0 1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه