مرسوم رقم 79-207
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-207 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 1201
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (400000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .