المادة 6
خلافا لاحكام المادة 4 أعلاه، يجوز الترخيص، بصفة استثنائية للأعوان القائمين بعملهم عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية في الوظيفة التي يشغلونها، بالمشاركة فى اختبارات الامتحان المهني .
ويمكن ادماجهم كمتدربين اذا نجحوا في اختبارات هذا الامتحان ويرسمون اذا كانت طريقة عملهم مرضية، بمجرد انتهاء مدة في الخدمة الفعلية تساوى الاقدمية المقررة فى المادة 4 المذكورة أعلاه، 1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه بالنسبة للمشاركة في الامتحان ، مع زيادة فترة التدريب المنصوص عليه فى القانون الاساسى الخاص بسلك الاستقبال.