المادة 5
يحتفظ الأعوان المدمجون الذين يرسمون طبقا لاحكام المادة 4 أعلاه بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ ترسيمهم، مع تخفيض الاقدمية المطلوبة للمشاركة في الامتحان المهنى والاقدمية المنطبقة على فترة التدريب القانونية ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية فى سلم الراتب بالمدة المتوسطة .
ولا يمكن أن يرجع اثر الاقدمية المقبولة بعنوان الفقرة السابقة، فيما يتعلق بالاعوان الموظفين خارج المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، الى ما قبل أول يناير سنة 1967 •