المادة 4
يمكن للاعوان المشار اليهم في المادة أعلاه الذين لا تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها فى القانون الاساسي الخاص بالسلك.
الذي يستقبلهم، أن يدمجوا كمتدربين بعد نجاحهم في اختبارات الامتحان المهنى الذي تحدد كيفياته بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بالنسبة لاسلاك الادارة العامة، والوزير المعنى مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بالنسبة للاسلاك الاخرى . وبمجرد انتهاء الفترة التدريبية القانونية يرسمون اذا كانت طريقة تأديتهم للعمل مرضية .
يقبل في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة الاعوان الذين يثبتون أقدمية عمل في مثلك يساوى أو يشبه سلك الاستقبال، مدة : 6 سنوات بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلم 13 على الاقل ، م 4 سنوات بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلالم من و الى . 3 سنوات بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلالم من 5 الى 8 ، سنتان (1) بالنسبة للاسلاك الاخرى .
ويمكن ان تخفض الاقدمية المنصوص عليها أعلاه كليا أو جزئيا، بالنسبة للاعوان الذين يحملون شهادات أعلى من الشهادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 06-136 المؤرخ في 12 صفر هام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، أو القرارات المتحدة لتطبيقه .
واذا سبق للاعوان المعنيين الذين لا يحملون شهادات أن تلقوا تكوينا عاما أو تخصصيا تزيد مدته على 6 أشهر بعد توظيفهم، أمكن لهم أن يستفيدوا من التدابير نفسها.
و تعدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب التعليمات المنصوص عليها في المادة 14 أدناه.