المادة 3
يمكن أن يدمج ويرسم، في أول يناير سنة 1980، الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة، الذين تتوفر فيهم الشروط للتعيين في الوظيفة العمومية، والمحددة بموجب المادة 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 سنة 1966 المذكور أعلاه، والشروط الخاصة بالاقدمية والسن والشهادات والكفاءة، المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالسلك الذي يرسمون فيه، اذا كانت طريقة تأديتهم للعمل مرضية .
ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة الفعلية التي أدوها فى اطارهم الأصلى مع تخفيض فترة التدريب، وتحسب الاقدمية للترقية في سلم الراتب بالمدة المتوسطة، ويمكن للاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية المحددة في القانون الاساسى الخاصة أن يدمجوا كمتدربين ويرسموا، اذا كانت طريقة تأديتهم للعمل مرضية، بمجرد انتهاء الفترة التدريبية القانونية .