المادة 2
يمكن أن يدمج الاعوان المتعاقدون الخاضعون للمرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، الذين يباشرون العمل عند نشر هذا المرسوم، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في السلك المنطبق على الوظيفة التي يقومون بها، وذلك ضمن الشروط المحددة فى المواد التالية ..
يمكن للاعوان المؤقتين الذين يقومون بوظائف مماثلة، أن يستفيدوا من هذه التدابير نفسها شريطة أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الاعوان المتعاقدين من المستوى نفسه .