مرسوم رقم 79-205
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-205 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 4 و 26 و 27 غشت سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1198
المادة 10
يمكن أن تحسب الاقدمية التي اكتسبها المتعاقدون والمؤقتون من الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه الذين تم تعيينهم سابقا في أسلاك الموظفين، عن طريق المسابقات المنظمة في اطار الاحكام التي ينص عليها القانون الاساسي الخاص بسلك الاستقبال، لاجل اعادة ترتيبهم ضمن الشروط نفسها السارية على الاعوان الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم .