الباب الرابع — أجهزة المنظمة
المادة 8
مجلس المنظمة :
أ يتألف مجلس المنظمة من ممثلى جميع الدول العربية الاعضاء، ويكون التمثيل على مستوى وزراء الصناعة أو من في حكمهم أو من ينيبونهم
ب - يعقد المجلس دورة عادية كل عام ويجوز له عقد دورات غير عادية بناء على طلب ربع الأعضاء أو مدير عام المنظمة .
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الأغلبية ج - العادية للدول الأعضاء .
د لكل عضو صوت واحد .
هب تسند رئاسة المجلس في بداية كل دور انعقاد الى ممثلى الدول الأعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي لأسمائها .
و - تصدر قرارات المجلس بالاغلبية العادية للمندوبين المشتركين فى الاجتماع، الا في الحالات التي نص فيها على اشتراط أغلبية خاصة . واذا تساوت الأصوات ترجح كفة الجانب الذي يؤيده الرئيس .
أ) اقرار النظام الداخلي للمجلس.
ب اقرار الهيكل التنظيمى والانظمة الاساسية واللوائح المالية والادارية للمنظمة .
ج) اقرار نظام للعاملين فى المنظمة، يتضمن الأسس والشروط والصلاحيات التي يتم بموجبها تعيين الموظفين بجميع فئاتهم والخبراء، وانهاء خدماتهم وكل ما يتعلق بهم • د تعيين مدير عام المنظمة من بين مرشحى الدول الأعضاء وانهاء خدماته .
ه) اقرار خطط المنظمة وبرامج عملها السنوية التي تعد بالتنسيق مع سياسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي .
و اقرار الموازنة التقديرية السنوية للمنظمة .
ز ) التصديق على الحسابات الختامية للمنظمة وتقارير هيئة الرقابة المالية .
ح ) قبول المعونات والتبرعات والايرادات واعتماد تخصيصها لأغراض محددة .
ط ) اعتماد تقرير المدير العام السنوى عن نشاط المنظمة .
ي ) تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد توصياتها .
ك ) انشاء مكاتب فرعية للمنظمة خارج دولة المقر .
ل ) تنظيم التعاون بين المنظمة وبين الدول والهيئات والمنظمات العربية والأقليمية والدولية .
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية