الباب الرابع — أجهزة المنظمة
المادة 11
المدير العام :
ا يعين المدير العام من قبل مجلس المنظمة من بين مرشحى الدول الاعضاء ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ب - يكون المدير العام مسؤولا أمام مجلس المنظمة عن ادارة أعمالها والعمل على تنفيذ قرارات المجلس وتمثيلها في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول المختلفة، ويتعاقد باسمها ويقوم بكل ما يعهد اليه به مجلس المنظمة من مهام ، وعلى الاخص : 1 اقتراح مشروعات النظم الداخلية والادارية والمالية للمنظمة . 2 اعداد مشاريع خطط المنظمة وبرامج عملها السنوية والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها من المجلس .
3 - تقديم تقرير سنوى الى مجلس المنظمة عن نشاط السكرتارية الدائمة وله أن يقدم للمجلس ما يراه ضروريا من تقارير أخرى .
4 - اعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديم تقرير عن الجانب الختامي -5 اعداد البحوث والتقارير التي يطلبها مجلس المنظمة . 6 اقتراح تعديل أحكام هذه الاتفاقية 7 تعيين وانهاء خدمة الموظفين، وفقا لاحكام اللائحة الخاصة بالموظفين ..
للجمهورية الجزائرية 1193