مرسوم رقم 79-201
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 201 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن دعوة الناخبين وتنظيم سير انتخابات المجالس الشعبية للولايات . 1168 عام
المادة 4
تتألف اللجنة الانتخابية البلدية المحددة بقرار من الوالى، على النحو التالي :
ر رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، مساعدان يختاران من بين رؤساء مكاتب - التصويت .