مرسوم رقم 79-201
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 201 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن دعوة الناخبين وتنظيم سير انتخابات المجالس الشعبية للولايات . 1168 عام
المادة 13
تدفع مكافأة جزافية الى أعضاء مكاتب التصويت وفقاً للتسعيرة التالية :
رئيس مكتب التصويت : 30 دج كاتب مكتب التصويت : 30 دج - مساعد مكتب التصويت : 15 دج - جامع الاصوات في مكتب التصويت : 15 دج