مرسوم رقم 79-199
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-199 مؤرخ في 13 ذي الحجة
المادة 7
تحرر الوكالات بالنسبة للاشخاص المقيمين في الجزائر، أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أمام أى ضابط في الشرطة القضائية.
و بالنسبة لافراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن يتم هذا الاجراء أمام رئيس الوحدة .
أما الوكالات الصادرة عن أشخاص مقيمين خارج التراب الوطني، فتحرر أمام السلطة القنصلية .
وحضور الوكيل غير ضروري.
وتوجه السلطة المذكورة تلك الوكالة الى الوكلاء مباشرة .