مرسوم رقم 79-199
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-199 مؤرخ في 13 ذي الحجة
المادة 13
تدفع مكافأة جزافية الى أعضاء مكاتب التصويت وفقا للتسعيرة التالية :
رئيس مكتب التصويت : 30 دج
- كاتب مكتب التصويت : 30 دج
- مساعد مكتب التصويت : 15 دج جامع الاصوات في مكتب التصويت : 15 دج