مرسوم رقم 79-173
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-173 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير . 1108
المادة الأولى
يحول المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير (فرنسا)، الى قنصلية .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولاية السين العليا.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-295 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : ...............................................
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز إلى ولايات السين العليا، ايفلين وأوروالوار".