مرسوم رقم 79-171

مرسوم رقم 79-171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف . 1107

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 79-171

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 06-65

    مرسوم رئاسي رقم 06-65 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير 14 سنة 2006 ، يعدل المرسوم رقم 79-171 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.