مرسوم رقم 79-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 17 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن احداث وتنظيم عملية الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائريه (و . أ . ج) بجمهورية لبدن . 122
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 14
يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية، حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية.
يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحددة في المادة 8 من المرسوم رقم 74 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.