مرسوم رقم 79-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 16 مؤرخ في 25 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اعادة التسجيل العام للتجار 75 84
المادة 4
تحدد الحقوق والرسوم الواجب تسديدها على الخاضعين لاعادة التسجيل بنفس المبلغ المحصل عند كل تسجيل جديد