مرسوم رقم 79-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 16 مؤرخ في 25 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اعادة التسجيل العام للتجار 75 84
المادة 2
تصبح التسجيلات الواقعة قبل أول مارس سنة 1979 باطلة وعديمة الاثر، في 31 مارس سنة 1980.
ويمكن تمديد هذا الاجل بقرار يصدر عن وزير التجارة.
ويتعرض الاشخاص الخاضعون للسجل التجاري، الذين لم يعيدوا تسجيلهم في الآجال المحددة للاغلاق الاداري لمحلاتهم التجارية .