مرسوم رقم 79-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 16 مؤرخ في 25 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اعادة التسجيل العام للتجار 75 84
المادة الأولى
يتحتم على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتوفر فيهم صفة التاجر في نظر القانون، المقيدين في السجل التجارى والذين يمارسون نشاطهم التجاري داخل القطر الجزائري، أن يعيدوا تسجيلهم ابتداء من أول مارس سنة 1979 ولا يمكن أن يعاد التسجيل الا لنشاط رئيسي واحد، وعلى الاكثر، لنشاطين تابعين ومرتبطين بالنشاط الرئيسي ويمارسان بالمحل التجاري نفسه.