المادة 8
تحرر طلبات القيد في السجل التجاري في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.
وتكتب بكيفية واضحة دون اضافة أو شطب، ويوقعها طالب التسجيل أو وكيله المؤهل قانونا لهذا الغرض .
يجب أن تحتوى بيانات طلب القيد على جميع المعلومات الخاصة بهوية المعنى وجنسيته وأهليته، والتسمية الاجتماعية أو العنوان التجارى والاسم التجارى والمحل أو المحلات المستقلة، والعناصر الأخرى المتعلقة بالوضعية القانونية والنشاط التجارى للمعنى اللازمة للوثوق في التعامل معه، أو تكون في اشهارها منفعة عامة :