مرسوم رقم 79-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 1579 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم السجل التجارى (استدراك) . 773
المادة 7
يجب أن يطلب القيد في السجل : 1 كل شخص طبيعي ينوى ممارسة نشاط تجاري ، 2 كل شخص معنوى تاجر شكلا أو موضوعا، ومقره في - الجرائر . -3 المؤسسات التجارية التي يكون مقرها بالخارج وتنوى فتح وكالة أو فرع أو أي مؤسسة أخرى .
4 - كل ممثلية أو وكالة تجارية دولية أو تابعة للجماعات أو المؤسسات العمومية الاجنبية وتمارس نشاطا في التراب الوطني .