المادة 6
يتحتم على كل شخص طبيعي خاضع للسجل التجاري أن يعيد نفسه فى السجل المحلى للولايه التي توجد بها مؤسسته الرئيسية .
يتحتم على كل شخص معنوى خاضع للسجل التجاري ومقره الرئيسي في التراب الوطني، أن يعيد نفسه في السجل المحلى للولاية التي يتبع مقره الرئيسي دائرة اختصاصها الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية يتحتم على كل شخص معنوى خاضع للسجل التجاري ومركزه الرئيسي بالحارج، أن يقيد نفسه في الجزائر، بالسجل المحلى للولاية التي يمارس فيها نشاطا تجاريا .
يكتسى التسجيل طابعا شخصيا. ولا يمكن لاحد أن يقيد، بصفة رئيسية، في عدة سجلات محلية أو في السجل المحلى تحت عدة أرقام .
وفي حالة تعدد المؤسسات التي يستغلها شخص طبيعي أو معنوى واحد في دائرة اختصاص سجلين محليين أو أكثر، يجب علاوة على التسجيل الرئيسي، القيام بتسجيل موجز في كل السجلات المحلية الأخرى. يتم هذا التسجيل الموجز اعتمادا على التسجيل الرئيسي، ولا يمكن أن يعتبر تسجيلا ثانيا .