مرسوم رقم 79-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 1579 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم السجل التجارى (استدراك) . 773
المادة 5
يلزم بالتسجيل في السجل التجاري : 1 كل تاجر، شخصا طبيعيا كان أو معنويا ، 2 كل حرفي يمارس أعمالا تجارية دون الاخلال بالزامية التسجيل في السجل الحرفي ،
3 - كل مؤسسة اشتراكية ذات طابع تجاري ،
4 - كل تعاونية تمارس أعمالا تجارية ، 5 كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى ، 6 كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية تابعة للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الاجنبية، وتمارس نشاطا في الفطر الجرائري .