المادة 4
يكلف المركز الوطني للسجل التجاري على الخصوص بالمهام التالية :
I أن يجمع، على المستوى الوطني، عن كل شخص مسجل، كل المعلومات المتعلقة به والمسجلة في السجلات المحلية 2 أن يسهر، بالتعاون عند الاقتضاء، مع المصالح المختصة للولاية، على تطبيق الاحكام التشريعية والقانونية المتعلقة بالاشخاص الطبيعيين والمعنويين المسجلين في السجل التجاري ،
3 - مراقبة تصريحات الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري ، 4 العمل على نشر النشرة الرسمية للاعلانات القانونية التي تدرج فيها اجباريا مختلف المنشورات التنظيمية . 5 جمع نسخ العقود الخاصة بتأسيس الشركات التجارية، أو تعديلها أو نقلها أو انقضائها، بعد تسجيلها في السجل المحلى ، 6 تكوين فهرس وطني وضبطه يوميا، حتى يسمح بوضع الاحصائيات المتعلقة بتنظيم المهنة التجارية، وخصوصا شبكات التوزيع ووضعها تحت تصرف الادارات والهيئات والاشخاص المعنيين ، 7 تسليم الوثائق التي لها صلة بالسجل التجاري وخصوصا النسخ وشهادات الشطب أو عدم الشطب و كل وثيفة تتعلق بأبحاث السوابق .