مرسوم رقم 79-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 1579 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم السجل التجارى (استدراك) . 773
المادة 3
يمسك المركز الوطني للسجل التجارى السجلات المحلية والسجل امر كرى المشار اليها في المادة 2 أعلاه يحدد قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة ووزير العدل كلما أقضت الحاجه ذلك شروط نقل الوثائق المتعلقة بالسجلات المحلية الموجودة بايدي كتاب الضبط