مرسوم رقم 79-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 1579 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم السجل التجارى (استدراك) . 773
المادة 2
يتكون السجل التجاري من :
I السجلات المحلية الموجودة في عاصمة كل ولاية ، 2 السجل المركزي بمدينة الجرائر، المجموع التراب الوطني .