مرسوم رقم 79-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 1579 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم السجل التجارى (استدراك) . 773
المادة 23
تنشر القيود والتأشيرات والشطب من السجل | التجاري، وعقود التوثيق المطلوب لها اشهار قانوني، والقرارات | القضائية التي تؤثر على الحالة القانونية للتاجر أو متجره، في 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، بناء على طلب من المركز الوطني للسجل التجارى. ويتم الاشهار القانوني بمبادرة من موظفى السجلات المحلية والدراسات التوثيقية على حساب الخاضعين للسجل التجاري .