المادة 21
دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 51 من الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، والمادة 28 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجارى، يمكن أن يتعرض كل شخصي طبيعي أو معنوى ملزم لما يمارسه من نشاط، بأن يطلب القيد أو التأشيرة التكميلية أو التصحيحية فى السجل التجاري ولم يثبت قيامه بهذا الاجراء لعقوبة الاغلاق الادارى الموقت لمتجره بقرار يصدره الوالى بناء على اقتراح مدير التجارة والاسعار بالولاية أو مدير المركز الوطني للسجل التجاري !
ينتهى هذا الاغلاق عندما يثبت الخاضع للسجل التجاري قيامه بالاجراءات المطلوبة في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ اشعاره بقرار الاغلاق. وعند انتهاء المهلة المحددة، يصبح الاغلاق نهائيا بناء على قرار يصدره وزير التجارة .