المادة 20
يشطب اسم التاجر من السجل التجاري بناء على طلب منه أو من خلفه. كما يمكن أن يقرر الشطب وزير التجارة، أو وكيل الدولة عندما يصبح قرار اغلاق المتجر، الصادر عن السلطة القضائية، نهائيا .
كما يمكن أن يشطب اسم التاجر المقيد في السجل التجاري تلقائيا، بأمر من أي سلطة قضائية تصدر حكما بعجزه أو منعه من ممارسة تجارته أو أية تجارة أخرى .
يقوم بهذا الشطب موظف السجل المحلى المختص اقليميا والتابع للمركز القضائي الذي أصدر الحكم. وفي حالة عدم الاختصاص الاقليمي، يجب أن يحبل قرار الشطب التلقائي على مديرية المركز الوطني للسجل التجارى للقيام بهذا الاجراء لدى السجل المحلى المختص .