المادة 18
يترتب على كل شخص طبيعي أو معنوى، أن يطلب في ظرف شهرين بعد انتهاء نشاطه التجاري، شطب اسمه من السجل التجاري.
وفي حالة وفاة شخص طبيعي مقيد في السجل التجارى، يجب على الورثة وذوى الحقوق أن يطلبوا في ظرف شهرين، الاشارة الى ذلك في السجل التجارى .
يتم الشطب تلقائيا بعد انقضاء عام على تاريخ الوفاة، الا اذا طلب الورثة أو ذوو الحقوق من الخلف العام التمديد عن طريق تصريح تعديلي من أجل الشيوع .
ويكون هذا التمديد صالحا لمدة عام ويمكن تجديده كل سنة.
عندما يستثمر شخص طبيعي أو معنوي وكالات أو فروعا أو مؤسسات تجارية أخرى في دائرة اختصاص السجل المحلي غير للجمهورية الجزائرية 83 التي يجب العمل لقيدها في السجل التجاري، أو اذا كانت البيانات المدرجة في طلبه غير صحيحة أو ناقصة، يتخذ مدير المركز الوطني للسجل التجاري بمبادرته الشخصية، أو بناء على طلب أى شخص له منفعة في ذلك، قرارا مسببا، يلزمه بالقيام باجراءات القيد أو طلب التأشيرات المنسية أو تصحيح البيانات والتأشيرات الخاطئة أو الناقصة وذلك بالنسبة لجميع الحالات، في ظرف 15 يوما من تاريخ تبليغ القرار للمعنى.
فاذا انقضت هذه المهلة أمكن لمدير المركز الوطني للسجل التجاري متابعة الخاضع وفقا للتشريع الجارى به العمل .