مرسوم رقم 79-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 1579 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم السجل التجارى (استدراك) . 773
المادة 17
على كل تاجر، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، اذا كان يستثمر وكالة أو فرعا أو أى مؤسسة تجارية أخرى في دائرة اختصاص سجل محلى غير السجل الذي قيد فيه بصفة رئيسية، أن يطلب في ظرف شهرين من موظف هذا السجل المحلى، تسجيلا موجزا لهذه المؤسسة، مع الاشارة الى كل ما هو ضرورى من البيانات الاساسية في القيد الرئيسي .