مرسوم رقم 79-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 1579 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم السجل التجارى (استدراك) . 773
المادة 16
عندما تطرأ على وضعية التاجر المقيد في السجل التجاري تعديلات تتطلب تصحيح البيانات الموجودة في السجل أو اتمامها، يجب على الخاضع للسجل التجاري أن يطلب التصحيح أو الاتمام خلال الشهرين التاليين لذلك، وحسب الاشكال المنصوص عليها في المواد السابقة .