مرسوم رقم 79-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 1579 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم السجل التجارى (استدراك) . 773
المادة 15
يذكر موظف السجل المحلى، تاريخ التسجيل ورقمه في النسخ الثلاث المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
وتسلم النسخة الأولى للخاضع وتحفظ النسخة الثانية في الملف الفردى له، وتحال الثالثة، في ظرف ثمانية أيام، على المركز الوطنى للسجل التجارى الذى يقوم بالتسجيل الوطني للتاجر .
يحدد قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزراء المعنيين شروط استعمال هذا التسجيل الوطني من قبل ادارات الدولة والهيئات العمومية والمصالح اللامركزية المعنية .