المادة 13
يجب أن يتأكد موظف السجل المحلى، عند استلامه طلب التسجيل أو التأشير، أن الطلب يحتوى على جميع البيانات المطلوبة ومرفق بجميع الاثباتات الضرورية فاذا كان الامر على غير ذلك، اشترط على صاحب الطلب تقديم التصريحات المنسية والاوراق الناقصة واذا لاحظ وجود أخطاء، أو تعرض لصعوبات في القيام بمهمته، أمكنه رفع القضية الى مدير المركز الوطني للسجل التجارى الذى يمكن أن يرفع اليه صاحب الطلب أيضا، أي قضية فيها نزاع .
يبت مدير المركز الوطني للسجل التجارى، بناء على التحقيق الاداري، في الصعوبة أو النزاع، ويبلغ قراره الى الطالب في مدة لا تتجاوز شهرا، ابتداء من تاريخ استلام الطلب وعند اتمام الملف، يتحقق موظف السجل المحلى من تطابق البيانات مع الوثائق المقدمة. فاذا كان تكوين الملف صحيحا، يشرع في التسجيل أو التأشير المطلوب لممارسة نشاط رئيسي واحد، ونشاطين ثانويين ومتكاملين، في متجر واحد الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية ويمكن لمدير التجارة والاسعار بالولاية، أن يمنح رخصا استثنائية، بناء على رأى المركز الوطني للسجل التجارى لممارسة عدة أنواع من النشاط ثانوية ومتكاملة في متجر واحد .