مرسوم رقم 79-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 1579 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم السجل التجارى (استدراك) . 773
المادة 11
لا يقبل أى قيد جديد في السجل التجارى الا اذا قدم الخاضع، علاوة على الوثائق المذكورة في المادة 10 أعلاه شهادة يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي، تثبت المنفعة الاجتماعية والاقتصادية للنشاط التجارى المزمع ممارسته وتوفر المحل على شروط النظافة والصحة المطلوبين .
يبقى تسليم هذه الوثيقة مشروطا بنتائج ، التحقيق، عن الملاءمة الذي يأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط المزمع ممارسته وموقع المتجر .