مرسوم رقم 79-143
· ج.ر عدد 38 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 143 مؤرخ في 23 شوال فهرس الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوسماعيل ، دائرة القليعة ، ولاية عام 1399 البليدة . 962 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفال الخامسة والعشرين للثورة
المادة 7
يرخص للأمر بالصرف الخاص باللجنة أن يعقد صفقات بالتراضي، معفاة من أخذ رأى اللجنة المركزية للصفقات واللجنة الوزارية المشتركة للصفقات، وذلك طبقا لاحكام المادة 6 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية .