مرسوم رقم 79-141
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
الباب الثاني — تنظيم المجلس التنفيذي
المادة 7
تكلف مديرية التنسيق المالي بمايلي :
- تنسيق وتنشيط جميع المصالح التابعة لما يلي :
- الخزينة المراقبة المالية .
الضرائب،
- شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية
- الجمارك، والقائمة في تراب الولاية وذلك طبقا لاحكام