الباب الثاني — تنظيم المجلس التنفيذي
المادة 6
تكلف مديرية التنظيم والادارة المحليين بالاتصال مع مختلف المصالح المعنية، بمايلي :
- السهر على تطبيق مجموع التنظيم المتعلق بالولاية ،
- تحضير القرارات الادارية الصادرة عن الولاية ونشرها وتطبيقها، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه
- النزاع الخاص بالادارة، بناء على طلب العون القضائى للخزينة بالنسبة للقضايا التابعة لاختصاصه،
- مراقبة تطبيق القانون الاساسي لموظفى البلدية، تكوين موظفى البلدية وتحسين مستواهم، -
- مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير الاملاك والاموال التابعة للبلدية والاحتياطات العقارية والمصالح العمومية المحلية،
- مساعدة البلديات فى تدخلاتها الاجتماعية والاقتصادية عند الاقتضاء ،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بانشاء مؤسساتها ومصالحها الاقتصادية وتنظيمها وسيرها .