مرسوم رقم 79-141
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
الباب الرابع — تفويض الامضاء
المادة 42
يكلف أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد