الباب الرابع — تفويض الامضاء
المادة 41
تلغى أحكام المراسيم التالية :
المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيدي لولاية سطيف المرسوم رقم 70-166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 المرسوم رقم 73-159 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل المواد 2 و 5 و 9 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 190 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في أول - أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف والمرسوم رقم -70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات، المرسوم رقم 75-159 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 74 197 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة - 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات .