مرسوم رقم 79-141
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
الباب الرابع — تفويض الامضاء
المادة 40
ينتهى التفويض بالامضاء تلقائيا في نفس الوقت الذى تنتهى فيه مهام الوالي أو مهام المفوض بالامضاء .