مرسوم رقم 79-141
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
الباب الرابع — تفويض الامضاء
المادة 38
للوالي أن يفوض امضاءه الى الكاتب العام والمديرين ورؤساء الدوائر، لاجل التوقيع على كل الاوراق أو المقررات، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمى ، وذلك في حدود اختصاصاتهم .
ويمكنه أيضا أن يفوض امضاءه الى رؤساء المصالح ونواب المديرين في حدود اختصاصاتهم الوظيفية، وذلك تحت المراقبة السليمة للكاتب العام أو المدير المعنى .